الشيخ عزيز الله عطاردي

483

مسند الإمام الباقر ( ع )

عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : طلّقها وقد تزوّجها على حكمها ؟ قال : إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . [ 1 ] 7 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمّد بن النّعمان ، الأحول عن بريد العجلّى عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه عزّ وجلّ ، فقال : ما أحبّ أن يدخل بها حتّى يعلمها السورة ويعطيها ، شيئا قلت أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان . [ 2 ] 8 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى النّبي صلّى اللّه عليه وآله فقالت : زوّجنى فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول اللّه زوجنيها فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء فقال : لا قال : فأعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في المرّة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا قال : فقال : قد زوجتكما على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه . [ 3 ] 9 - عنه أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أسرّ صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال : هو الّذي أسرّ وكان عليه النكاح . [ 4 ] 10 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 379 . [ 2 ] الكافي : 5 / 380 . [ 3 ] الكافي : 5 / 380 . [ 4 ] الكافي : 5 / 380 .